الشيخ محمد علي الگرامي القمي

148

المعلقات على العروة الوثقى

الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجديّة وإن لم تجر الصيغة . المسألة 12 : الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا ، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجا ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون أخرى على الأقوى . المسألة 13 : يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإن لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس . 15 - فصل في بعض أحكام المسجد الأوّل : يحرم زخرفته ، أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور . الثاني : لا يجوز بيعه